responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 154

عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام انه سئل عن رجل كانت له جارية فآذنه امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال : ان كان قال ذلك لله فليمضها ، وان لم يقل فله أن يرجع ان شاء فيها.

(٦٢٩) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال : لا

(٦٣٠) ٧ ـ احمد بن ابى عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له ان يرجع فيها؟ قال : لا ولكن ان احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.

(٦٣١) ٨ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل اعطى امه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي اعطاها وثابت به قال : هو والورثة فيها سواء.

(٦٢٣) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع.

(٦٣٣) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهب الجارية على ان


(٦٢٩) الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ الاستبصار ج ٤ ص ١١١

(٦٣٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٩ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

(٦٣١) (٦٣٢) الكافي ج ٢ ص ٢٤٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست