responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 153

حيزت أؤ لم تحز ، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز ، أليس الله تعالى يقول : (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال : (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) وهذا يدخل في الصداق والهبة.

(٦٢٥) ٢ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال : ان الصدقة محدثة ، انما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل ان يرجع في هبته حيز اؤ لم يحز ، ولا ينبغي لمن اعطى شيئا لله عزوجل ان يرجع فيه.

(٦٢٦) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى ان يصيبها؟ أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟ قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ثم يمسها.

(٦٢٧) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، وحماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والا فليس له.

(٦٢٨) ٥ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا


(٦٢٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

(٦٢٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٦ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

(٦٢٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

(٦٢٨) الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

((٢٠) التهذيب ج ٩)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست