responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 151

يحل له ان يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث.

(٦١٥) ٦٢ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام في الرجل يتصد بالصدقة أيحل له ان يرثها؟ قال : نعم.

(٦١٦) ٦٣ ـ عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن جعفر عليه‌السلام قال : إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فانه يرثها وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فانه لا ينبغي له.

(٦١٧) ٦٤ ـ يونس بن عبد الرحمان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل كانت له جارية فأذته فيها امرأته فقال : هي عليك صدقة فقال : ان كان قال ذلك لله فليمضها ، وان لم يقل فليرجع فيها ان شاء.

(٦١٨) ٦٥ ـ عنه عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه.

(٦١٩) ٦٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل.

(٦٢٠) ٦٧ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام وحماد وابن اذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا


(٦١٥) الكافي ج ٢ ص ٢٤٣

(٦١٧) (٦١٩) (٦٢٠) الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست