اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 150
ابى من امي فصدقتي
على ولد ابى واعقابهم ما بقي منهم احد على ما شرطت بين ولدى وعقبي ، فإذا انقرض
ولد ابى ولم يبق منهم احد فصدقتي على الاول فالاول حتى يرثها الله الذي رزقها وهو
خير الوارثين ، تصدق فلان بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة
فيها ولا ردا أبدا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم
الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها
حتى يرث الله الارض ومن عليها ، وجعل صدقته هذه إلى علي وابراهيم ، فإذا انقرض
احدهما دخل االقاسم مع الباقي منهما ، فإذا انقرض احدهما ، دخل اسماعيل مع الباقي
منهما ، فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي ، فإذا انقرض احدهما دخل الاكبر
من ولدي مع الباقي ، وان لم يبق من ولدي الا واحد فهو الذي يليه.
(٦١١)٥٨ ـ وروى العباس بن عامر عن ابي
الصحاري عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قلت له : رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أتوقف على المسجد؟ قال :
ان المجوس اوقفوا على بيت النار.
(٦١٢) ٥٩ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد وابان عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : من اوقف ارضا ثم قال ان احتجت إليها فانا احق بها ثم مات الرجل فانها ترجع
إلى الميراث.
(٦١٣) ٦٠ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن
اسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر عليهالسلام
: من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له.
(٦١٤) ٦١ ـ عنه عن محمد بن خالد عن عبد
الله بن المغيرة عن منصو بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا تصدق الرجل بصدقة لم