responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 15

صيد الطير في أو كارها والوحش في اوطانه ليلا فان الناس يكرهون ذلك؟ فقال : لا بأس بذلك.

(٥٦) ٥٦ ـ عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا وجد بيضا ولم يدر أهو بيض ما يحل له اكله أم بيض ما يحرم اكله فليعتبره ، فان كان مستوي الطرفين اجتنبه ، وان كان مختلف الطرفين أكله).

(٥٧) ٥٧ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : إذا دخلت اجمة فوجدت بيضا فلا تأكله إلا ما اختلف طرفاه.

(٥٨) ٥٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي الخطاب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدخل الاجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو؟ أبيض ما يكرهه من الطير أو يستحب؟ فقال : ان فيه علما لا يخفى انظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها وما سوى ذلك فدعه.

(٥٩) ٥٩ ـ عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سأل ابي ابا عبد الله عليه‌السلام وانا اسمع ما تقول في الحبارى؟ قال : ان كانت له قانصة فكل ، وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك ، وسألته عن بيض طير الماء فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل.


(٥٧) (٥٨) الكافي ج ٢ ص ١٥٢

(٥٩) الفقيه ج ٣ ص ٢٠٦ وفيه السؤال الثالث

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست