responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 146

(٦٠٦) ٥٣ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن سليمان الديلمي عن ابيه عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت قال : يقوم ذلك قيمته فيدفع إليه ثمنه.

(٦٠٧) ٥٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير ، وقال : ان احتجت إلى شئ من مالي أو من غلة فانا أحق به أ له ذلك وقد جعله لله؟ وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل ا يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال : يرجع ميراثا على اهله.

(٦٠٨) ٥٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : بعث الي بهذه الوصية أبو ابراهيم عليه‌السلام (هذا ما أوصى به وقضى في ماله علي عبد الله ابتغاء وجه الله ليولجنى به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، ان ما كان من مال ينبع [١] من مال يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير ابي رباح وابي نيزر وجبير عتقاء ليس لاحد عليهم سبيل فهم موال يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق اهاليهم ، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله مال بني فاطمة ورقيقها صدقة ، وما كان لي بدعة [٢] واهلها صدقة غير ان


[١] ينبع : بالفتح ثم السكون وضم الباء الموحدة واهمال العين : من نواحى المدينة على اربعة ايام منها

[٢] دعة : عين قرب المدينة

(٦٠٦) الفقيه ج ٤ ص ١٨٣

(٦٠٨) الكافي ج ٢ ص ٢٤٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست