responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 140

(٥٨٨) ٣٥ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن السكنى والعمرى فقال : ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وان كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا حتى ترجع الدار إلى صاحبها الاول.

(٥٨٩) ٣٦ ـ عنه عن ابن فضال عن احمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال : يجوز ، قلت أرأيت ان كانت هبة؟ قال : يجوز قال : وسألته عن رجل اسكن رجلا داره في حياته قال : يجوز له وليس له أن يخرجه قلت : فله ولعقبه؟ قال : يجوز وسألته عن رجل اسكن رجلا دارا ولم يوقت له شيئا قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء.

(٥٩٠) ٣٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت فرجل أسكن داره حياته؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فرجل أسكن داره ولم يوقت؟ قال : جائز ويخرجه إذا شاء.

(٥٩١) ٣٨ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر ابن اذينة قال : كنت شاهد ابن أبى ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم


(٥٨٨) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٤ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٧

(٥٨٩) (٥٩٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٤ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٦ بتفاوت في الجميع

(٥٩١) الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست