responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 139

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لانا قد بينا في رواية ابى الجارود عن ابى جعفر عليه‌السلام جواز أن يسكن الانسان دارا اوقفها مع من وقفها عليه وان ذلك ليس بمحظور.

(٥٨٣) ٣٠ ـ علي بن الحسن عن يعقوب الكاتب عن ابن ابي عمير عن أبي المعزا عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم قال : يجوز.

(٥٨٤) ٣١ ـ عنه عن يعقوب عن ابن ابى عمير عن هشام وحماد وابن اذينة وابن بكير وغير واحد كلهم قالوا قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى.

(٥٨٥) ٣٢ ـ عنه عن يعقوب عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال : جائز.

(٥٨٦) ٣٣ ـ عنه عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

(٥٨٧) ٣٤ ـ الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن حمران قال : سألته عن السكنى والعمري فقال : الناس فيه عند شروطهم ان كان شرطه حياته سكن حياته ، وان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ، ثم ترد إلى صاحب الدار.


(٥٨٣) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ بزيادة في آخره

(٥٨٤) الكافي ج ٢ ص ٢٤٢

(٥٨٥) (٥٨٦) الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ والاول فيه بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١٨٢

(٥٨٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست