responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 138

على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها؟ قال : لا ، الصدقة لله.

(٥٧٦) ٢٦ ـ عنه عن ابي طاهر بن حمزة انه كتب إليه : مدين أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف؟ فكتب عليه‌السلام يباع وقفه في الدين.

(٥٨٠) ٢٧ ـ احمد بن محمد عن ابن ابى نصر عن حماد بن عثمان عن محمد بن ابى الصباح قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام ان امى تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت : اصنع من ذلك ما بدالك وكلما ترى انه يسوغ لك فتوثقت ، فاراد بعض الورثة أن يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال : فاحلف له.

(٥٨١) ٢٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي ابن معبد قال : كتب إليه محمد بن احمد بن ابراهيم بن محمد سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب عليه‌السلام : لاتبعه إلى ميقات شرطه الا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم.

(٥٨٢) ٢٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عن ابيه عليه‌السلام أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال : الحين اخرج منها.


(٥٧٩) الفقيه ج ٤ ص ١٧٧ بتفاوت

(٥٨٠) الفقيه ج ٤ ص ١٨٣

(٥٨١) الفقيه ج ٤ ص ١٨١

(٥٨٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست