responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 133

إلى ان يرث الله الارض ومن عليها ، والذي هو غير موقت ان يقول هذا وقف ولم يذكر احدا فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل فوقع عليه‌السلام : الوقوف بحسب ما يوقفها ان شاء الله.

(٥٦٣) ١٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن علي بن سليمان النوفلي قال : كتبت إلى ابى جعفر الثاني عليه‌السلام اسأله عن ارض اوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد وفى ولد الموقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف ، فأجاب عليه‌السلام ذكرت الارض التي اوقفها جدك على نفر من ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك ان تتبع من كان غائبا.

(٥٦٤) ١١ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دار لم تقسم فتصدق بعض اهل الدار بنصيبة من الدار فقال : يجوز ، قلت : أرأيت ان كان هبة؟ قال : يجوز.

(٥٦٥) ١٢ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اوقف غلة له على قرابته من ابيه وقرابته من امه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاث ماءة درهم كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه ومن


(٥٦٣) الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٨

(٥٦٤) الكافي ج ٢ ص ٢٤٣

(٥٦٥) الاستبصار ج ٤ ص ٩٩ بتفاوت الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٧٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست