responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 12

فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها.

(٤٣) ٤٣ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال : لا بأس به ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها.

فاما الذي يدل على انه متى تميز له الميت من الحي لم يجز له اكله ما رواه :

(٤٤) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن قال : أمرت رجلا يسأل لي ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم اخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله فانه مات فيما كان فيه حياته.

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(٤٥) ٤٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعت ابي عليه‌السلام يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما اصاب فيها من حي أو ميت فهي حلال ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافى من السمك.

لان هذا الخبر محمول على انه حلال له الحي والميت إذا لم يتميز له ، فاما مع تميزه فلا يجوز اكل ما مات فيه حسب ما قدمناه.

(٤٦) ٤٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه‌السلام قال : لا يحل اكل الجري ولا السلحفات


(٤٣) الاستبصار ج ٤ ص ٦١ الكافي ج ٢ ص ١٤٤

(٤٤) (٤٥) الاستبصار ج ٤ ص ٦٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤٤

(٤٦) الكافي ج ٢ ص ١٤٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست