اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 12
فأتاها بعد ذلك وقد
وقع فيها سمك فيمتن فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها.
(٤٣) ٤٣ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد
بن عثمان عن الحلبي قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل
فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال : لا بأس به ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد
بها.
فاما الذي يدل على انه متى تميز له
الميت من الحي لم يجز له اكله ما رواه :
(٤٤) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن
النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن قال : أمرت رجلا يسأل لي ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم اخرجهن
بعد ما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله فانه مات فيما كان فيه حياته.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
(٤٥) ٤٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سمعت ابي عليهالسلام يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة
فما اصاب فيها من حي أو ميت فهي حلال ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافى من
السمك.
لان هذا الخبر محمول على انه حلال له الحي
والميت إذا لم يتميز له ، فاما مع تميزه فلا يجوز اكل ما مات فيه حسب ما قدمناه.
(٤٦) ٤٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن العمركي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليهالسلام
قال : لا يحل اكل الجري ولا السلحفات