اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 116
قال سألته عن الذي [١] يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه
الخل وماء كامخ [٢]
أو زيتون؟ قال : إذا غسل فلا باس ، وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح ان يكون
فيه ماء؟ فقال : إذا غسل فلا باس ، وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال : يغسله
ثلاث مرات ، سئل : يجزيه ان يصب فيه الماء؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله
ثلاث مرات.
(٥٠٢)٢٣٧ ـ وبهذا الاسناد عن عمار بن
موسى عن ابي عبد الله عليهالسلام
في الاناء يشرب منه النبيذ فقال : يغسله سبع مرات وكذلك الكلب ، وعن الرجل اصابه
عطش حتى خاف على نفسه فاصاب الخمر قال : يشرب منه قوته وسئل عن المائدة إذا شرب
عليها الخمر المسكر قال : حرمت المائدة ، وسئل فان قام رجل على مائدة منصوبة يأكل
مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق احدا ممن عليها بعد؟ قال : لا يحرم حتى يشرب
عليها وان يرجع بعد ما يشرب فالوذج فكل فانها مائدة اخري يعني كل فالوذج ، ولاتصل
في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ، ولاتصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر
حتى يغسل ، سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال : خذ ماء التمر فاغله
حتى يذهب ثلثا ماء التمر ، وعن رجلين نصرانيين باع احدهما من صاحبه خمرا أو خنازير
ثم اسلما قبل ان يقبض الدراهم هل تحل له الدراهم؟ قال : لا باس ، وعن الرجل يأتي
بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال : ان كان مسلما ورعا مأمونا فلا باس ان
يشرب ، عمار قال ، سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يكون
[١] سبقت الرواية في
كتاب الطهارة بلفظ (وسألته عن الدن) والظاهر انه اصح
[٢] الكامخ : بفتح
الميم وربما كسرت الذي يؤتدم به ، معرب.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 9 صفحة : 116