responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 116

قال سألته عن الذي [١] يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه الخل وماء كامخ [٢] أو زيتون؟ قال : إذا غسل فلا باس ، وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح ان يكون فيه ماء؟ فقال : إذا غسل فلا باس ، وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال : يغسله ثلاث مرات ، سئل : يجزيه ان يصب فيه الماء؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.

(٥٠٢) ٢٣٧ ـ وبهذا الاسناد عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الاناء يشرب منه النبيذ فقال : يغسله سبع مرات وكذلك الكلب ، وعن الرجل اصابه عطش حتى خاف على نفسه فاصاب الخمر قال : يشرب منه قوته وسئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر المسكر قال : حرمت المائدة ، وسئل فان قام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق احدا ممن عليها بعد؟ قال : لا يحرم حتى يشرب عليها وان يرجع بعد ما يشرب فالوذج فكل فانها مائدة اخري يعني كل فالوذج ، ولاتصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ، ولاتصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل ، سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال : خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر ، وعن رجلين نصرانيين باع احدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم اسلما قبل ان يقبض الدراهم هل تحل له الدراهم؟ قال : لا باس ، وعن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال : ان كان مسلما ورعا مأمونا فلا باس ان يشرب ، عمار قال ، سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون


[١] سبقت الرواية في كتاب الطهارة بلفظ (وسألته عن الدن) والظاهر انه اصح

[٢] الكامخ : بفتح الميم وربما كسرت الذي يؤتدم به ، معرب.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 9  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست