responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 99

منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك؟ أو هي امراته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال : تبين منه وان شاءت ان يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت ، فقلت : انه قد روي لنا انها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال : ليس ذلك إذن خلع فقلت : تبين منه؟ قال : نعم.

فالوجه في هذا الخبر ايضا ما قدمناه من حمله على التقية ويكون قوله عليه‌السلام ليس ذلك إذن خلع عندهم ولا يكون المراد به ان ذلك ليس بخلع عندنا ، والذي يكشف ايضا عما ذكرناه من خروج ذلك مخرج التقية ، ما رواه :

(٣٣٣) ١٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن سليمان ابن خالد قال : قلت ارأيت ان هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها؟ قال : ولم يطلقها وقد كفاه الخلع! ولو كان الامر الينا لم نجز طلاقا.

وجميع شرائط الطلاق معتبرة في باب الخلع من كونها طاهرا وحضور الشاهدين وغير ذلك عند من رأى وقوع البينونة به ، فاما على ما اخترناه فهو ضرب من الطلاق.

(٣٣٤) ١٣ ـ روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال : سمعت حمران يروى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مبارات ألا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة انها على طهر من غير جماع من يوم خيرها قال : فقال له محمد بن مسلم : اصلحك الله ما اقرار المرأة ها هنا؟ فقال : تشهد الشاهدين عليها بذلك للرجل حذرا أن تأتي بعد فتدعي انه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها ، وانما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم ، واما الخلع والمبارات فانه يلزمها إذا اشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها


(٣٣٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست