responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 97

يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله؟ فقال : إذا قالت له لا اطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.

(٣٢٨) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا اطيع لك امرا مفسرا أو غير مفسر حل له ان يأخذ منها وليس له عليها رجعة.

قال محمد بن الحسن : الذي اعتمده في هذا الباب وافتي به ان المختلعة لا بد فيها من ان تتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين ، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين ، فاما الباقون من فقهاء اصحابنا المتقدمين فلست اعرف لهم فتيا في العمل به ولم ينقل منهم اكثر من الروايات التي ذكرناها وامثالها ، ويجوز ان يكونوا رووها على الوجه الذي نذكر فيما بعد وان كان فتياهم وعملهم على ما قلناه.

والذي يدل على ما ذهبنا إليه ما رواه :

(٣٢٩) ٨ ـ الحسن بن علي بن فضال عن علي بن الحكم وابراهيم ابن ابي بكر بن ابي سمال عن موسى بن بكر عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها.

واستدل من ذهب من اصحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا إليه بقول ابي عبد الله عليه‌السلام : لو كان الامر الينا لم نجز إلا طلاق السنة.

واستدل الحسن بن سماعة وغيره بان قالوا : قد تقرر انه لا يقع الطلاق بشرط والخلع من شرطه ان يقول الرجل ان رجعت فيما بذلت فانا املك ببضعك وهذا شرط


(٣٢٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٦ الكافي ج ٢ ص ١٢٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٩

(٣٢٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٧

((١٣) التهذيب ج ٨)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست