responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 95

٤ـ باب الخلع والمبارات

قال الشيخ رحمه‌الله : (والخلع ضرب من الطلاق ولا يقع إلا من عوض من المرأة) إلى قوله : (واما المبارات.

(٣٢٢) ١ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا ولا اغتسل لك من جنابة ولا وطئن فراشك من تكرهه ولاوذنن عليك بغير اذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة لزوجها حل له ما اخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها ، وقال : لو كان الامر الينا لم نجز طلاقها الا للعدة.

(٣٢٣) ٢ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المختلعة قال : لا يحل لزوجها ان يخلعها حتى تقول لا ابر لك قسما ولا اقيم حدود الله فيك ولا اغتسل لك من جنابة ولاوطئن فراشك ولادخلن بيتك من تكرهه من غير ان تعلم هذا ولا يتكلمون هم فتكون هي التي تقول ذلك ، فإذا هي اختلعت فهي بائن وله ان يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له ان يأخذ من المبارئة كل الذي اعطاها.

(٣٢٤) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن


(٣٢٢) (٣٢٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص (٣٣٨) (٣٢٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٥ ج ٢ ص (١٢٣) (٣٢٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٦ الكافي ج ٢ ص ١٢٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست