responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 85

عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له؟ قال : لاحتى تنكح زوجا غيره.

(٢٩٠) ٢٠٩ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن بريد العجلي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال في رجل تحته امة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال : لا يصلح له ان ينكحها حتى تزوج زوجا غيره ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.

(٢٩١) ٢١٠ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد قال : يحل له فرجها من اجل شرائها ، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليه‌السلام : طلقها طلاقا بائنا ، يحتمل ان يكون تطليقة واحدة وتكون قد خرجت من العدة فصارت باينة منه ، ويحتمل ايضا ان يكون طلقها تطليقة واحدة على طريق المبارات فتصير تطليقة بائنة ، وإذا جاز ذلك واحتمل حل له وطؤها وان لم تتزوج زوجا آخر ، على أن قوله عليه‌السلام يحل له فرجها من اجل شرائها ، يفيد ان الذي يبيح الفرج هو الشراء لا غير ، ولا يفيد انه يبيح ذلك قبل ان تتزوج زوجا آخر أو بعده ، وإذالم يفد ذلك حملناه على انه إذا اشتراها وزوجها من رجل آخر ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها فيحل لمولاها وطؤها بالشراء المتقدم ، ويكون قوله عليه‌السلام الحر والعبد في هذا سواء ، معناه ان الحر إذا كانت تحته امة أو عبد كانت تحته امة فطلق كل واحد منهما زوجته تطليقتين فلا تحل


(٢٩٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٢

(٢٩١) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست