اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 84
ابن سنان قال : سالت
ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل كانت تحته امة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل ان تنكح
زوجا غيره قال : أليس قد قضى علي عليهالسلام
في هذه؟! احلتها آية وحرمتها اخرى[١]وانا
انهى عنها نفسي وولدي.
(٢٨٥) ٢٠٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
ابي عبد الله البرقي عن الربعي عن بريد العجلي عن ابي عبد الله عليهالسلام في الامة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها
قال : لاحتى تنكح زوجا غيره.
(٢٨٦)٢٠٥ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن
ابن ابي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن اعين قال : سألته عن رجل زوج
جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها ورجعت إلى مولاها فوطئها أتحل لزوجها
إذا اراد ان يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.
(٢٨٧) ٢٠٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
عبد الله عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قضى على عليهالسلام
في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.
(٢٨٨) ٢٠٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل حر كانت تحته امة
فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له ان يطأها؟ قال : لا.
(٢٨٩) ٢٠٨ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن
ابيه عن عثمان بن عيسى
[١] الاية المحللة
قوله تعالى : (وما ملكت ايمانكم) والمحرمة قوله تعالى : (فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) بانضمام ما ظهر من السنة الاثنتين في
الامة في حكم الثلاث في الحرة ، عن هامش المطبوعة.