اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 83
اعتدت نصف العدة لان
عدة الامة نصف العدة خمسة واربعون يوما ، سئل عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها ان
تختضب في العدة؟ قال : لها ان تدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحنا
وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج ، وعن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج
من منزلها في عدتها قال : نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتصنع
ما شاءت لغير زينة من زوج.
والحرة إذا كانت تحت مملوك فطلاقها ثلاث
تطليقات ، وإذا كان الحر تحته مملوكة فطلاقها تطليقتان.
(٢٨١) ٢٠٠ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك
ثلاثة تطليقات ، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.
(٢٨٢) ٢٠١ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن
حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الامة إذا كانت تحت
الحر تطليقتان.
(٢٨٣) ٢٠٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
عبد الله عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر
تطليقتان.
ومتى طلق الحر أمة تطليقتين لا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره ، فان اشتراها لم يحل له وطؤها بملك اليمين إلا بعد ان تتزوج
زوجا آخر ، يدل على ذلك ما رواه :
(٢٨٤) ٢٠٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن عبد الله