responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 81

زوجها ولا يرث منها ، وان قتلت ورث من ديتها وان قتل ورثت من ديته ما لم يقتل احدهما صاحبه.

فلا ينافي هذا الحديث الخبرين الاولين وغيرهما من الاخبار المتقدمة من انها ترثه وان كانت التطليقة ثالثة لان هذا الخبر محمول على انه إذا طلقها وهو صحيح ثم توفي بعد ذلك ، لان من طلق امرأته وهو صحيح فانما تثبت الموارثة بينهما ما دام له عليها رجعة ، فان لم يكن له عليها رجعة فلا توارث بينهما ، والمريض مخصوص من بين ذلك بثبوت الموارثة بينهما وان انقطعت العصمة وانتفت المراجعة ، كما انه مخصوص بان ترثه ما بينها وبين سنة وليس ذلك في غيره ، وقد قدمنا ما يدل على ذلك.

(٢٧٦) ١٩٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله ابن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفى عنها زوجها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وان ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته.

(٢٧٧) ١٩٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل يطلق امرأته قال : ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة.

(٢٧٨) ١٩٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين[١]عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم امسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقة على طهر قال : هذه


[١] رواية محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم غريبة جدا ظاهرة الارسال والظاهر ان الساقط من البين هو عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين كما سبق قبيل هذا ـ عن هامش المطبوعة.

(٢٧٧) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤

((١١) التهذيب ج ٨)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست