responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 80

مرضه ذلك وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك ، فان مات بعد ما تمضى سنة لم يكن لها ميراث.

قوله عليه‌السلام : ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة ، لا ينافي ما قدمناه من انها إذا تزوجت لا ترثه ، لان اكثر ما في هذا الحديث التصريح باباحة التزويج لها بعد انقضاء العدة ، ويكون قوله عليه‌السلام وترثه ما بينها وبين سنة ، حكم يخصها إذا لم تتزوج ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار.

(٢٧٢) ١٩١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيى الازرق عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال : نعم يتوارثان في العدة.

(٢٧٣) ١٩٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها ثالثة وهو مريض قال : هي ترثه.

(٢٧٤) ١٩٣ ـ وعنه عن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.

(٢٧٥) ١٩٤ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى في المرأة إذا طلقها ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الاولتين ، فان طلقها ثلاثا فانها لا ترث من


(٢٧٢) (٢٧٣) (٢٧٤) (٢٧٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٧ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٣ وفيه صدر الحديث بتفاوت.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست