responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 79

فان طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة ، فان زاد على السنة يوم واحد لم ترثه وتعتد منه اربعة اشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.

(٢٦٨) ١٨٧ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي انه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز ، طلاقه؟ قال : نعم وان مات ورثته وان ماتت لم يرثها.

قوله عليه‌السلام : وان ماتت لم يرثها ، يعني إذا خرجت من عدتها ، يدل على ذلك ما رواه :

(٢٦٩) ١٨٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وان توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فانه يرثها ، وان قتل ورثت من ديته ، وان قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل احدهما الاخر.

(٢٧٠) ١٨٩ ـ علي بن اسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها انها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان توفيت وهي في عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل احدهما الاخر.

(٢٧١) ١٩٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان عن ابي العباس قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امراته وهو مريض قال : ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة ان مات في


(٢٦٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٤ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٤

(٢٦٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٥ الكافي ج ٢ ص ١١٧

(٢٧٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٦ الكافي ج ٢ ص ١١٧ بتفاوت يسير

(٢٧١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست