responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 77

عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه.

(٢٥٩) ١٧٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المريض له أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال : لا ولكن له ان يتزوج ان شاء ، فان دخل بها ورثته وان لم يدخل بها فنكاحه باطل.

(٢٦٠) ١٧٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج.

(٢٦١) ١٨٠ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال : ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج ، فان تزوج ودخل بها فهو جائز ، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

(٢٦٢) ١٨١ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ربيع الاصم عن ابي عبيدة الحذا ومالك بن عطية عن ابي الورد كليهما عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فانها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فانها لا ترثه.

(٢٦٣) ١٨٢ ـ وعنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار


(٢٥٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٣ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٣

(٢٦٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٤ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٤

(٢٦١) (٢٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٤ الكافي ج ٢ ص ١١٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٣

(٢٦٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٥ الكافي ج ٢ ص ١١٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست