responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 76

قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.

(٢٥٥) ١٧٤ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته قال : إذا هو طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.

(٢٥٦) ١٧٥ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه لسلام قال : ليس طلاق الصبي بشئ.

فلا ينافي ما قدمناه لا نا نحمل هذا الخبر على من لا يعقل ولا يحسن الطلاق لان ذلك معتبر في وقوع الطلاق ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٢٥٧) ١٧٦ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن الحسين عن عدة من اصحابنا عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وان لم يحتلم.

وطلاق المريض غير جائز فان طلق فانهما يتوارثان ما دامت في العدة فان انقضت عدتها فانها ترثه ولا يرثها هو ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج ، فان تزوجت فلا ميراث لها وان زاد على السنة يوم واحد فلا ميراث لها ، ولا فرق في جميع هذه الاحكام بين ان تكون التطليقة هي الا ولة أو الثانية أو الثالثة أو كان طلاق السنة أو طلاق العدة فان الحكم فيه سواء ، يدل على ذلك ما رواه :

(٢٥٨) ١٧٧ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن


(٢٥٥) (٢٥٦) (٢٥٧) (٢٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٣ الكافي ج ٢ ص ١١٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست