responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 75

يونس في رجل اخرس كتب في الارض بطلاق امرأته قال : إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة.

(٢٥١) ١٧٠ ـ عبد الملك بن عمرو عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ قال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟ فقال : لا.

(٢٥٢) ١٧١ ـ وروى حماد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال : ما هو؟ قلت : الاحمق الذاهب العقل فقال : نعم.

ولا تنافي بين الخبر الاول وبين هذا لانا نحمل قوله يجوز طلاقه على انه إذا طلق عنه وليه ولا يكون يتولي هو بنفسه ، يدل على ذلك ما رواه :

(٢٥٣) ١٧٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن ابي خالد القماط قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال : ولم لا يطلق هو؟ قلت : لا يؤمن ان هو طلق ان يقول غدا لم اطلق أولا يحسن ان يطلق قال : ما ارى وليه إلا بمنزلة السلطان.

وطلاق الصبى جائز إذا عقل الطلاق وحد ذلك عشر سنين ، يدل على ذلك ما رواه :

(٢٥٤) ١٧٣ ـ محمد بن يعقوب[١]عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليه‌السلام


[١] هذا الخبر نقله الشيخ هنا عن الكليني (ره) بهذا الاسناد والموجود في الكافي بسند آخر وهذا الاسناد لحديث آخر وكأنه سقط من قلم النساخ اسناد هذا الخبر مع ذلك الحديث كما يظهر من ملاحظة الكافي.

(٢٥١) (٢٥٢) (٢٥٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٦ بتفاوت فيه في الثالث واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٩

(٢٥٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٢ الكافي ج ٢ ص ١١٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست