responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 74

قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال : لا يجوز.

(٢٤٧) أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يكون عنده المرأة فيصمت فلا يتكلم قال : اخرس؟ قلت : نعم قال : فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها؟ قلت : نعم أيجوز ان يطلق عنه وليه؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : اصلحك الله فانه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال : بالذي يعرف به من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها.

(٢٤٨) ١٦٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن حسن قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يجوز طلاق في استكراه ، ولا يجوز عتق في استكراه ، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله فمن حلف أو حلف علي شئ من هذا أو فعله فلا شئ عليه ، وقال : انما الطلاق ما اريد به من غير استكراه ولا اضرار على العدة أو السنة على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ ، يرد إلى كتاب الله عزوجل.

(٢٤٩) ١٦٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني قال : طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على راسها ثم يعتز لها.

(٢٥٠) ١٦٩ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن


(٢٤٧) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٣

(٢٤٨) الكافي ج ٢ ص ١١٩

(٢٤٩) (٢٥) (٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست