اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 74
قال : سألت الرضا عليهالسلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه
والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال : لا يجوز.
(٢٤٧) أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
أحمد بن اشيم عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يكون عنده المرأة فيصمت فلا
يتكلم قال : اخرس؟ قلت : نعم قال : فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها؟ قلت : نعم
أيجوز ان يطلق عنه وليه؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : اصلحك الله
فانه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال : بالذي يعرف به من فعاله مثل ما ذكرت من
كراهته لها أو بغضه لها.
(٢٤٨) ١٦٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن حسن قال : سمعت ابا عبد
الله عليهالسلام يقول : لا
يجوز طلاق في استكراه ، ولا يجوز عتق في استكراه ، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا
في شئ من معصية الله فمن حلف أو حلف علي شئ من هذا أو فعله فلا شئ عليه ، وقال : انما
الطلاق ما اريد به من غير استكراه ولا اضرار على العدة أو السنة على طهر بغير جماع
وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ ، يرد إلى كتاب الله عزوجل.
(٢٤٩) ١٦٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني قال : طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها
على راسها ثم يعتز لها.
(٢٥٠) ١٦٩ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن
اسماعيل بن مرار عن
(٢٤٧) الاستبصار ج
٣ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٣