responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 73

التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ويواقع.

(٢٤٢) ٦١ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال : نعم.

(٢٤٣) ١٦٢ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن علي بن عمران السقاء عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله البصري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى واحد فقال : تبين بالاول ولا تحل للازواج حتى تضع ما في بطنها.

ومن طلق امرأته وهو سكران أو معتوه أو مغلوب على عقله لم يقع طلاقه.

(٢٤٤) ١٦٣ ـ روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم والبرقي عن اسحاق بن جرير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج أيجوز ذلك له وهو على حاله؟ قال : لا يجوز له.

(٢٤٥) ١٦٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن طلاق السكران وعتقه فقال : لا يجوز قال : وسألته عن طلاق المعتوه فقال : وما هو؟ قلت : الا حمق الذاهب العقل قال : لا يجوز قلت : فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال : لا.

(٢٤٦) ١٦٥ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم


(٢٤٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٠

(٢٤٣) الكافي ج ٢ ص ١٠٥

(٢٤٥) الكافي ج ٢ ص ١١٩ وفيه صدر الحديث

((١٠) التهذيب ج ٨)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست