responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 72

(٢٣٩) ١٥٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال : سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال : نعم قلت ألست قلت لي : إذا جامع لم يكن له ان يطلق؟! قال : ان الطلاق لا يكون إلا في طهر قد بان أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها.

(٢٤٠) ١٥٩ ـ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن طلاق الحبلى فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود قلت : فلها ان يراجعها؟ قال : نعم وهي امرأته ، قلت : فان راجعها ومسها ثم اراد ان يطلقها تطليقة اخرى قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر ، قلت : فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة واشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : نعم قلت : فما عدتها؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج

(٢٤١) ١٦٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن الفضل بن محمد الاشعري عن عبد الله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد ان يطلقها قال : إذا اراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود ، فان بدا له في يومه أو من بعد ذلك ان يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع ويواقع ثم يبدو له فيطلق ايضا ثم يبدو له فيراجع كما يراجع اولا ، ثم يبدو له فيطلق فهي


(٢٣٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٩

(٢٤٠) (٢٤١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست