اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 70
قال الشيخ رحمهالله
: (والحامل المستبين حملها تطلق ايضا واحدة أي وقت شاء المطلق).
(٢٣٠) ١٤٩ ـ روى الحسين بن سعيد عن حماد
بن عيسى عن عمر ابن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة وغير هما عن ابي جعفر وابي عبد
الله عليهماالسلام قال : خمس
يطلقهن أزواجهن متى شاؤا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة
التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها.
(٢٣١) ١٥٠ ـ وعنه عن ابن ابي عمير وأحمد
بن محمد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليهالسلام قال : خمس يطلقها الرجل على كل حال : الحامل
، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست من
المحيض.
ومتى طلقها الرجل كانت تطليقة واحدة
وعدتها وضع ما في بطنها ، يدل على ذلك ما رواه :
(٢٣٢) ١٥١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
الفضيل عن الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها اقرب الاجلين.
(٢٣٣) ١٥٢ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن
عبد الله بن بكير عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
(٢٣٤)١٥٣ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن
جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : طلاق الحامل واحدة واجلها ان تضع حملها فإذا
(٢٣١) الاستبصار ج
٣ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٤