responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 69

التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد؟ قال : ثلاثة اشهر ، قلت : فانها ارتابت! قال : تعتد آخر الاجلين تعتد تسعة اشهر ، قلت : فانها ارتابت! قال : ليس عليها ارتياب لان الله عزوجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب.

ومن اراد طلاق المسترابة صبر عليها ثلاثة اشهر ثم طلقها ان شاء ، يدل على ذلك ما رواه :

(٢٢٨) ١٤٧ ـ الحسين بن سعيد عن داود بن ابي يزيد العطار عن بعض اصحابنا قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة التي يستراب بها التي مثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها؟ قال : يمسك عنها ثلاثة اشهر ثم يطلقها.

وطلاق من لا يصل الرجل إليها مثل طلاق الغائب عنها زوجها.

(٢٢٩) ١٤٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من اهلها وهي في منزل اهلها وقد اراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم طهرها إذا طهرت قال فقال : هذا مثل الغائب عن اهله يطلقها بالاهلة والشهود قلت : ارأيت ان كان يصل إليها الاحيان والاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين ، فإذا مضى ثلاثة اشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها.


(٢٢٨) الكافي ج ٢ ص ١١٠

(٢٢٩) الكافي ج ٢ ص ١٠٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست