responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 68

تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ، والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة اشهر ، وعدة التي لا يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للازواج.

فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه لانا نحملهما على المسترابة التي مثلها تحيض وليس فيهما ان مثلها لا تحيض ، فإذا كان كذلك حملناهما على ما يوافق الاخبار المتقدمة ولا تضاد والذي يدل على صحة ذلك قوله تعالى : (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن) [١]فشرط في وجوب العدة عليهما الريبة وذلك دال على ما قدمناه.

والذي يزيد ما قدمناه بيانا من ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر ما رواه :

(٢٢٥) ١٤٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال : تطلق بالشهور.

(٢٢٦) ١٤٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : امران ايهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها : إن مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم بالشهور ، وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر انقضت عدتها بالحيض ، وتفسير جميل قال : ان مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم حاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت قال : هذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور ، وان مرت بها ثلاثة اشهر بيض لم تحض فيها بانت بالشهور.

(٢٢٧) ١٤٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عائذ عن محمد بن حكيم قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام : فقلت : المرأة


[١] سورة الطلاق الاية : ٤

(٢٢٦) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢ بتفاوت في الاخيرين

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست