responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 67

(٢٢٠) ١٣٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حكيم الخثعمي عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال : قد بانت منه ولاعدة عليها.

(٢٢١) ١٤٠ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن ايوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.

(٢٢٢) ١٤١ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت وما حدها؟ قال : إذا اتى لها اقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال : قلت وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة.

(٢٢٣) ١٤٢ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة اشهر ، والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة اشهر.

(٢٢٤) ١٤٣ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابان بن تغلب عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : عدة المرأة التي لا


(٢٢٠) الكافي ج ٢ ص ١٠٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٣١

(٢٢١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٥

(٢٢٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٥

(٢٢٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٦

(٢٢٤) الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ إلى قوله (ثلاث حيض)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست