responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 65

(٢١٢) ١٣١ ـ وعنه عن ابي على الاشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج متى شاءت من ساعتها ويبينها بتطليقة واحدة.

(٢١٣) ١٣٢ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل ان يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

فلا ينافي الاخبار الاولة التي تضمنت انها تبين بواحدة ، لان المعنى في هذا الحديث انه إذا كان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل ان يدخل بها فانه والحال هذه لا تحل له حتى تنكح ، زوجا غيره ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٢١٤) ١٣٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد بن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجها ثم طلقها من غيران يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

(٢١٥) ١٣٤ ـ وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجها ثم طلقها من غير ان يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

(٢١٦) ١٣٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي


(٢١٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ١٠٥

(٢١٣) ٢١٤

(٢١٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٧

(٢١٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٧

((٩) التهذيب ج ٨)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست