responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 64

طلاقها فقال : لا يقع بها طلاق.

(٢٠٨) ١٢٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى غن محمد بن الحسين عن الحكم ابن مسكين عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو اكثر ثم قدم واراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن اراد ان يطلق امرأته قبل الدخول بها طلقها اي وقت شاء بمحضر من شاهدين ولم ينتظر بها طهرا وليس له عليها رجعة وهي املك بنفسها في الحال).

(٢٠٩) ١٢٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها قال : إذا طلقها ولم يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج إن شاءت من ساعتها.

(٢١٠) ١٢٩ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام انه قال : إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.

(٢١١) ١٣٠ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها ان شاءت ويبينها بتطليقة واحدة ، وان كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.


(٢٠٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٠٣

(٢٠٩) الكافي ج ٢ ص ١٠٥

(٢١٠) (٢١١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ١٠٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست