اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 54
كلوب بن فيهس البجلي
عن اسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن ابيه ان عليا عليهالسلام
كان يقول : إذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت
منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وان قال : هي طالق
هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالاولى وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته نكاحا
جديدا وان شاءت لم تفعل.
(١٧٦) ٩٥ ـ وعنه عن ابي اسحاق عن ابن
ابي عمير عن ابي ايوب الخزاز عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا قال : بانت منه ، قال
: فذهب ثم جاء رجل آخر من اصحابنا فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا فقال : تطليقة
واحدة ، وجاء آخر فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا فقال : ليس بشئ ، ثم نظر الي فقال :
هو ما ترى قال : قلت كيف هذا؟ قال : فقال هذا يرى ان من طلق امرأته ثلاثا حرمت
عليه وانا ارى ان من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته
ثلاثا وهي على طهر فانما هي واحدة ، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ.
(١٧٧)٩٦ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد
عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ ومن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله ، وذكر
طلاق ابن عمر.
فهذه الرواية ليس فيها انه طلقها ثلاثا
بشرائط الطلاق ، ويحتمل ان يكون المراد به إذا طلقها وهي حائض ، والذي يكشف عن ذلك
الخبر الذي قدمناه عن ابي بصير راوي هذا الحديث وحديث ابي ايوب الخزاز المفصلين ، وان
من طلق ثلاثا في الحيض لا يقع شئ من ذلك ، وإذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه
والاخذ بالحديث