responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 54

كلوب بن فيهس البجلي عن اسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وان قال : هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالاولى وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته نكاحا جديدا وان شاءت لم تفعل.

(١٧٦) ٩٥ ـ وعنه عن ابي اسحاق عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب الخزاز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا قال : بانت منه ، قال : فذهب ثم جاء رجل آخر من اصحابنا فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا فقال : تطليقة واحدة ، وجاء آخر فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا فقال : ليس بشئ ، ثم نظر الي فقال : هو ما ترى قال : قلت كيف هذا؟ قال : فقال هذا يرى ان من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وانا ارى ان من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فانما هي واحدة ، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ.

(١٧٧) ٩٦ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ ومن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله ، وذكر طلاق ابن عمر.

فهذه الرواية ليس فيها انه طلقها ثلاثا بشرائط الطلاق ، ويحتمل ان يكون المراد به إذا طلقها وهي حائض ، والذي يكشف عن ذلك الخبر الذي قدمناه عن ابي بصير راوي هذا الحديث وحديث ابي ايوب الخزاز المفصلين ، وان من طلق ثلاثا في الحيض لا يقع شئ من ذلك ، وإذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه والاخذ بالحديث


(١٧٦) (١٧٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست