responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 50

طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال : نعم هذه شهادة.

(١٥٦) ٧٥ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام ما تقول في رجل احضر شاهدين عدلين واحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال : اشهدوا إن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان ايقع الطلاق؟ قال : نعم.

(١٥٧) ٧٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر قال : سالت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل طلق امراته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة ايام ثم اشهد آخر فقال : انما امر ان يشهدا جميعا.

(١٥٨) ٧٧ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال : نعم وتعتد من اول الشاهدين وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا.

فلا تنافي بين هذا الخبر والخبر الاول لان قوله عليه‌السلام حين سأله عن جواز تفريق الشاهدين في الطلاق ليس في ظاهره انه يجوز ذلك في الاشهاد أو في الاستشهاد وإذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يجوز ذلك في الاستشهاد ولا تنافي بين الخبرين.

(١٥٩) ٧٨ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد قال : سألته عن الطلاق فقال : على طهر وكان علي عليه‌السلام يقول : لا يكون طلاق إلا بالشهود ، فقال له رجل : ان طلقها ولم يشهد ثم اشهد بعد ذلك بايام فمتى تعتد؟ فقال : من اليوم الذي اشهد فيه على الطلاق.

ولا طلاق ايضا لمن لم يرد الطلاق ، يدل على ذلك ما رواه :


(١٥٦) الكافي ج ٢ ص ١٠١

(١٥٧) (١٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست