responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 5

التي نذكرها فيما بعد ان شاء تعالى ، والذي يدل ايضا على انه يملك الرجعة زائدا على ما قدمناه ما رواه :

(٨) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابي مريم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : المولي يوقف بعد الاربعة اشهر ، فان شاء امسك بمعروف أو تسريح باحسان ، فان عزم الطلاق فهي واحدة وهو املك برجعتها.

(٩) ٩ ـ واماما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابي الجارود انه سمع ابا جعفر عليه‌السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة فقلت : بعد سنة؟ فقال : نعم يوقف هو بعد سنة.

فليس بمناف لما قدمناه من ان مدة الوقف اربعة اشهر لانه قال : يوقف بعد سنة ، ولم يذكر انه إذا كان دون ذلك لا يوقف ، وانما يدل الخطاب على ذلك ، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل آخر وقد قدمنا ما يقتضى الانصراف عن ظاهره.

(١٠) ١٠ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته قال : يوقف قبل الاربعة اشهر وبعدها.

قوله عليه‌السلام : يوقف قبل الاربعة اشهر ، نحمله على انه يوقف لالزام الحكم عليه في المدة وهو الاربعة اشهر ، دون ان يلزم ايقاع الطلاق ، واما بعد الاربعة اشهر فيوقف ويلزم الطلاق حسب ما قدمناه.


[١] في بعض النسخ (الظهار) بدل اللعان

(٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٦ الكافي ج ٢ ص ١٢١

(٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٤

(١٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست