اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 49
أمير المؤمنين عليهالسلام : اشهدت رجلين ذوي عدل كما امرك الله
عزوجل؟ فقال : لا ، فقال : اذهب فان طلاقك ليس بشئ.
(١٥٢) ٧١ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن
ابيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة
عدلين قال : ليس هذا طلاقا فقلت : جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال : يطلقها إذا
طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عزوجل في كتابه ، فان
خالف ذلك رد إلى كتاب الله فقلت له : فانه طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين
فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا
حضرنه ، فقلت : فان اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال : من ولد على
الفطرة اجيز ت شهادته على الطلاق بعد ان تعرف منه خيرا.
(١٥٣) ٧٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن على بن أحمد ابن اشيم قال : سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة
طالق ، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل اشهدو أيقع الطلاق عليها؟ قال : نعم هذه شهادة
أفتترك معلقة!؟.
(١٥٤)٧٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن
ابيه عن ابن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام
عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق أيقع عليها
الطلاق ولم يقل اشهدوا؟ قال : نعم ،
(١٥٥) ٧٤ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن
صفوان بن يحيى عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام
قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة