responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 49

أمير المؤمنين عليه‌السلام : اشهدت رجلين ذوي عدل كما امرك الله عزوجل؟ فقال : لا ، فقال : اذهب فان طلاقك ليس بشئ.

(١٥٢) ٧١ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا طلاقا فقلت : جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عزوجل في كتابه ، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله فقلت له : فانه طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه ، فقلت : فان اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال : من ولد على الفطرة اجيز ت شهادته على الطلاق بعد ان تعرف منه خيرا.

(١٥٣) ٧٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن أحمد ابن اشيم قال : سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل اشهدو أيقع الطلاق عليها؟ قال : نعم هذه شهادة أفتترك معلقة!؟.

(١٥٤) ٧٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا؟ قال : نعم ،

(١٥٥) ٧٤ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة


(١٥٢) الكافي ج ٢ ص ١٠٠

(١٥٣) ١٥٤

(١٥٥) الكافي ج ٢ ص ١٠١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤

((٧) التهذيب ج ٨)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست