responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 45

له : الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال : نعم.

(١٣٨) ٥٧ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال : نعم.

فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من ان المواقعة شرط في الرجعة لمن اراد الطلاق لانه ليس فيهما انه تكون رجعة من غير جماع ويجوز بعد ذلك له الطلاق ، ونحن انما اعتبرنا المواقعة لمن اراد ان يطلق تطليقة اخرى ، فاما من لم يرد ذلك فليس الوطئ شرطا له وتحصل المراجعة بدون ذلك ، بمعنى انه يعود إلى ان يملك العقد ، ألا ترى انا قد بينا ان ادنى ما يكون به الرجعة القبلة أو الانكار للطلاق ، وان كان ذلك ليس بكاف لمن اراد ان يطلق ثانيا ، ولا ينافي الذي قدمناه ما رواه :

(١٣٩) ٥٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا : سألنا ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته واشهد على رجعتها ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أنثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال : نعم إذا هو اشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية.

(١٤٠) ٥٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال : نعم.

(١٤١) ٦٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابي على ابن راشد قال : سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر واشهد


(١٣٨) (١٣٩) (١٤٠) (١٤١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست