responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 40

فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر نحمله على الحال التي يكون الرجل فيها حاضرا غير غائب عن بلده وانه متى كان الامر على ما وصفناه فلاتجوز وكالته في الطلاق والاخبار الاولة في تجويز الوكالة مختصة بحال الغيبة ولا تنافي بين الاخبار ، وقال ابن سماعة : ان العمل على الخبر الذي ذكر فيه انه لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل ، وينبغي ان يكون العمل على الاخبار كلها حسب ما قدمناه.

(١٢١) ٤٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني قال : بعث الي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام رزم[١]ثياب وغلمانا وحجة لي وحجة لاخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن فأمرنا ان نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار اثلاثا فيما بيننا فلما اردت ان اعبي الثياب رايت في اضعاف الثياب طينا فقلت للرسول : ما هذا؟ فقال : ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه‌السلام ثم قال الرسول : قال أبو الحسن عليه‌السلام : هو امان باذن الله ، وامرنا بالمال بامور من صلة اهل بيته وقوم محاويج لا يؤبه لهم ، وامر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له وامرني ان اطلقها عنه وامتعها بهذا المال ، وامرني ان اشهد على طلاقها صفوان ابن يحيى وآخر ، نسي محمد بن عيسى اسمه.

وجميع كنايات الطلاق غير معتبر بها من قول الرجل انت خلية أو برية أو حبلك على غاربك وما يجرى مجراه وقد بينا ذلك فيما تقدم ، ويزيده بيانا ما رواه :

(١٢٢) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن


[١] الرزم : الرزمة بالكسر من الثياب وغيرها ما جمع وشد معا جمع رزم.

(١٢١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٩

(١٢٢) الكافي ج ٢ ص ١٢٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست