responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 4

يطلق تطليقة باينة.

فهذه الرواية لا تنافي الرواية الاولى في انه يكون املك برجعتها ، لان هذه الرواية موقوفة غير مسندة ، لان منصور بن حازم افتى ولم يسنده إلى احد من الائمة عليهم‌السلام ، ويجوز ان يكون هذا كان مذهبه وان كان خطأ ، ولو اسنده إلى بعض الائمة عليهم‌السلام لكانت الرواية يمكن حملها على من يرى الامام اجباره على ان يطلق تطليقة باينة بان يباريها ثم يطلقها ، أو أن تكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة ، فان من يكون هذا حكمه يقع طلاقه بائنا.

(٦) ٦ ـ وهذا الخبر قد رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المولي إذا وقف فلم يف طلق تطليقة بائنة.

فهذه الرواية جاءت مسندة والوجه فيها ما قدمناه.

(٧) ٧ ـ واماما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل إذا آلى من امراته فمكث اربعة اشهر فلم يف فهي تطليقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده تطليقتين وان عزم فهي باينة منه.

وهذه الرواية ايضا مثل الاولى في انها محمولة على بعض المطلقين دون بعض وليست عامة فيهم كلهم ، وانما قلنا ذلك لانا لو حملنا هذه الرواية أو الاولى على عمومها بظاهرها لا حتجنا إلى أن نسقط حكم الرواية التي تتضمن انه املك برجعتها ولايكون لها تأثير أصلا ، وإذا حملنا الاخيرة على ما قدمناه تلائمت الاخبار واتفقت ولم يقع بينها تناف ولا تضاد ، وقد روى أبو بصير الراوى لهذا الحديث مثل ما قدمناه في الرواية


(٦) (٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست