اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 38
لفظ الطلاق لما كان
به اعتبار على ما قاله ابن سماعة.
(١١١) ٣٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام في الرجل يقال له أطلقت امرأتك؟ فيقول
: نعم قال قال : قد طلقها حينئذ.
(١١٢) ٣١ ـ وعنه عن ابي جعفر عن ابيه عن
وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام
قال : كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.
(١١٣)٣٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى أو ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال : قلت
لابي جعفر عليهالسلام : رجل كتب
بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بداله فمحاه فقال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى
يتكلم به.
(١١٤) ٣٣ ـ الحسن بن محبوب عن ابي حمزة
الثمالي قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون
ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال : لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده
وهو يريد به الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود ويكون غائبا عن
اهله.
والوكالة في الطلاق صحيحه والذي يدل على
ذلك ما رواه :
(١١٥) ٣٤ ـ الحسن بن سماعة عن صفوان بن
يحيى عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل جعل امر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة
إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال : نعم ،
(١١٣)(١١٤) الكافي
ج ٢ ص ٩٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٥