responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 318

رجل حلف ان ينحر ولده فقال : ذلك من خطوات الشيطان.

قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الاول انما الزمه ذبح كبش لانه جعل ذلك نذرا على نفسه والخبر الاخير كان يمينا مع انا بينا انه لا نذر في معصية وذبح الولد من المعاصي ، وإذا كان كذلك لم يكن ذبح الكبش أيضا واجبا وانما ورد ذلك مورد الاستحباب.

(١١٨٣) ٦٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن داود ابن محمد النهدي عن بعض اصحابنا قال : دخل ابن ابي سعيد المكاري على الرضا عليه‌السلام فقال له : أسألك عن مسالة؟ فقال : لا أخالك تقبل مني ولست من غنمي ولكن هلمها فقال : رجل قال : عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله فقال : نعم ان الله يقول في كتابه ( حتى عاد كالعرجون القديم )[١]فما كان من مماليكه اتى له ستة أشهر فهو قديم حر.

(١١٨٤) ٦١ ـ الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل حلف ان يزن الفيل فأتوه به فقال : ولم تحلفون بما لا تطيقون!؟ فقلت قد ابتليت فأمر بقرقور[٢]فيه قصب فاخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب ، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا ، ثم أمر ان يوزن القصب الذي اخرج ، فلما وزن قال : هذا وزن الفيل ، وقال في رجل مقيد حلف ان لا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده فأمر فوضعت رجله في أجانة فيها ماء حتى إذا


[١] سورة يس الاية : ٣٦

[٢] : كعصفور السفينة العظيمة أو الطويلة

* (١١٨٣) الكافي ج ٢ ص ١٣٨ بزيادة في آخره الفقيه ج ٣ ص ٩٣ بزيادة في اوله وتقدم بتسلسل ٨٣٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست