responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 316

مرض فاشترى نفسه من الله بمائة الف درهم ان هو عافاه الله من مرضه فبرئ فقال : يا اسحاق لمن جعلته؟ قال قلت : جعلت فداك للامام قال : نعم هو لله وما كان لله فهو للامام.

(١١٧٥) ٥٢ ـ وعنه عن علي بن محمد القاساني عن عن القاسم بن محمد الاصبهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن كفارة النذر فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.

(١١٧٦) ٥٣ ـ عنه عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق اقل أو اكثر قال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.

(١١٧٧) ٥٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لو ان عبدا انعم الله عليه بنعمة إما ان يكون مريضا أو يبتلى ببلية فانعم الله عليه فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم.

(١١٧٨) ٥٥ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح عليه‌السلام قال قلت له : جعلت


(١١٧٥) الاستبصار ج ٤ ص ٥٤ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ وقد سبق برقم ١٨ من الباب

(١١٧٦) الاستبصار ج ٤ ص ٤٩

(١١٧٨) الاستبصار ج ٤ ص ٤٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست