اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 315
لابي جعفر الثاني عليهالسلام ان امرأة من اهلنا اعتل صبي لها فقالت
: اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فايما افضل تعتقها أو
ان تصرف ثمنها في وجه البر؟ فقال : لا يجوز إلا عتقها.
(١١٧٠)٤٧ ـ عنه عن اسماعيل عن حفص بن
عمر بياع السابري عن ابيه عن أبي بصير عن احدهما عليهالسلام
قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام
شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
(١١٧١) ٤٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن
حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
انه قال : ايما رجل نذر نذرا ان يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن ان يمشي فليركب وليسق
بدنة إذا عرف الله منه الجهد.
(١١٧٢) ٤٩ ـ عنه عن فضالة بن ايوب عن
رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به؟ قال : نعم امر
الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال : تصوم وتستأنف أيامها التي
قعدت حتى تتم الشهرين ، قلت : أرأيت ان هي ايست من الحيض هل تقضيه؟ قال : لا ، يجزيها
الاول.
(١١٧٣) ٥٠ ـ عنه عن فضالة وابن ابي عمير
عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذران يحج ماشيا أيجزي عنه عن نذره؟ قال :
نعم.
(١١٧٤) ٥١ ـ الصفار عن ابراهيم بن هاشم
عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : رجل