responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 315

لابي جعفر الثاني عليه‌السلام ان امرأة من اهلنا اعتل صبي لها فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فايما افضل تعتقها أو ان تصرف ثمنها في وجه البر؟ فقال : لا يجوز إلا عتقها.

(١١٧٠) ٤٧ ـ عنه عن اسماعيل عن حفص بن عمر بياع السابري عن ابيه عن أبي بصير عن احدهما عليه‌السلام قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.

(١١٧١) ٤٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : ايما رجل نذر نذرا ان يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن ان يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد.

(١١٧٢) ٤٩ ـ عنه عن فضالة بن ايوب عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به؟ قال : نعم امر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال : تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين ، قلت : أرأيت ان هي ايست من الحيض هل تقضيه؟ قال : لا ، يجزيها الاول.

(١١٧٣) ٥٠ ـ عنه عن فضالة وابن ابي عمير عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذران يحج ماشيا أيجزي عنه عن نذره؟ قال : نعم.

(١١٧٤) ٥١ ـ الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : رجل


(١١٧) الاستبصار ج ٤ ص ٥٤

(١١٧١) الاستبصار ج ٤ ص ٤٩

(١١٧٢) الاستبصار ج ٢ ص ١٢٤ بتفاوت

(١١٧٣) الكافي ج ١ ص ٢٤٢ ذيل حديث

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست