responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 314

تكون قد حملت فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة ان هي حاضت وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم قال : ليس عليه شئ.

(١١٦٥) ٤٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه قال : ولا اعلم الا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.

(١١٦٦) ٤٣ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن ابي حمزة قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلي به ان عافاه الله ان يحرم من الكوفة قال : فليحرم من الكوفة.

(١١٦٧) ٤٤ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل قال : عليه بدنة ولم يسم اين ينحرها؟ قال : انما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين وقال : في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال : إذا سمى مكانا فلينحر فيه فانه يجزى عنه.

(١١٦٨) ٤٥ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال لله علي ان اصوم حينا وذلك في شكر فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد اتي علي عليه‌السلام في مثل هذا فقال : صم ستة اشهر فان الله تعالى يقول ( تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ) [١]يعني ستة اشهر.

(١١٦٩) ٤٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابي علي بن راشد قال : قلت


[١] سورة ابراهيم الاية : ٢٥

(١١٦٥) الاسبتصار ج ٤ ص ٥٤

(١١٦٧) الفقيه ج ٣ ص ٢٣٤ وفيه صدر الحديث

(١١٦٨) الكافي ج ١ ص ٢٠١

(١١٦٩) الاستبصار ج ٤ ص ٤٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست