اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 8 صفحة : 314
تكون قد حملت فجعل
لله عتق رقبة وصوما وصدقة ان هي حاضت وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم أو
يومين وهو لا يعلم قال : ليس عليه شئ.
(١١٦٥)٤٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن
جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه قال : ولا اعلم الا قال : فليعتق
رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.
(١١٦٦) ٤٣ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن علي
بن ابي حمزة قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام
عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلي به ان عافاه الله ان يحرم من الكوفة قال :
فليحرم من الكوفة.
(١١٦٧) ٤٤ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن
محمد عن ابي جعفر عليهالسلام
في رجل قال : عليه بدنة ولم يسم اين ينحرها؟ قال : انما المنحر بمنى يقسمونها بين
المساكين وقال : في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال : إذا سمى مكانا
فلينحر فيه فانه يجزى عنه.
(١١٦٨) ٤٥ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن
جرير عن ابي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام
عن رجل قال لله علي ان اصوم حينا وذلك في شكر فقال أبو عبد الله عليهالسلام : قد اتي علي عليهالسلام في مثل هذا فقال : صم ستة اشهر فان
الله تعالى يقول (تؤتي اكلها
كل حين باذن ربها)[١]يعني
ستة اشهر.
(١١٦٩) ٤٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابي علي
بن راشد قال : قلت