responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 306

من الكفارة؟ فكتب عليه‌السلام إليه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

(١١٣٦) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن قلت لله علي فكفارة يمين.

قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في اختلاف ما ورد في هذه الكفارات في كتاب الصوم ، وجملته ان الكفارة انما تلزم بحسب ما يتمكن الانسان منه فمن تمكن من عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا كان عليه ذلك ، فمتى عجز عن ذلك كان عليه كفارة يمين حسب ما تضمنه الخبر الاخير ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١١٣٧) ١٤ ـ الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام انه قال : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين.

(١١٣٨) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى قال : يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.

(١١٣٩) ١٦ ـ وبهذا الاسناد عن عبد الله بن جندب قال : سأل عباد ابن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة فقال عبد الله بن جندب : سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سأله عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يخرج


(١١٣٦) (١١٣٧) الاستبصار ج ٤ ص ٥٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠

(١١٣٨) (١١٣٩) الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست