responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 305

(١١٣٣) ١٠ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول للشئ ببيعه انا اهديه إلى بيت الله قال فقال : ليس بشئ كذبة كذبها.

(١١٣٤) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم أصم ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه‌السلام وقرأته : لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا ان تكون نويت ذلك وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.

(١١٣٥) ١٢ ـ علي بن مهزيار قال قلت : لابي الحسن عليه‌السلام رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله عزوجل حاجته ان يتصدق في مسجده بالف درهم نذرا ، فقضى الله عزوجل حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك أيجوز ذلك أم يعيد؟ قال : يعيد ، وكتب إليه : يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب عليه‌السلام إليه : قد وضع الله الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله تعالى ، وكتب إليه يسأله : يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه


(١١٣٣) الكافي ج ٢ ص ٣٧٢

(١١٣٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٢٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣

(١١٣٥) الاستبصار ج ٢ ص ١٠١ صدر الحديث وص ١٢٥ ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٧٣

(٣٩ التهذيب ج ٨)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست