responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 297

والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عزوجل : (فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام).

(١٠٩٨) ٩٠ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (من اوسط ما تطعمون اهليكم) قال : هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل اكثر من المد ، ومنهم من يأكل اقل من المد فبين ذلك ، وان شئت جعلت لهم ادما ، والادم ادناه الملح واوسطه الزيت والخل ، وارفعه اللحم.

(١٠٩٩) ٩١ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في كفارة اليمين مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه.

(١١٠٠) ٩٢ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير.

(١١٠١) ٩٣ ـ فاما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيطعم الكبار والصغار سواء والنساء والرجال أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال : كلهم سواء ، ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه اهل الضعف ممن لا ينصب.

فلا ينافي الخبر الاول لانه انما لا يجوز إطعام الصغار إذا انفردوا من الكبار ،


(١٠٩٨) (١٠٩٩) (١١٠٠) (١١٠١) الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ واخرج الجميع عدا الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٥٣

(٣٨ التهذيب ج ٨)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست