responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 293

عن ابي محمد الارمني عن عبد الله بن الحكم عن عيسى بن عطية قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : اني آليت ان لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال : لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فانها منها.

(١٠٨٣) ٧٥ ـ عنه عن ابي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن ابي بكر الارمني قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه‌السلام جعلت فداك انه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقبض من تحت يدي مالي عليه وان استحلفني حلفت أن ليس له علي شئ؟ قال : نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شئ.

(١٠٨٤) ٧٦ ـ وعنه عن ابي عبد الله عن الحسين بن على عن عبد الله ابن وضاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني ألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف لي وقد علمت انه حلف لي يمينا فاجرة ، فوقع بعد ذلك له ارباح ودراهم كثيرة فأردت ان أقتص الالف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها فكتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام وأخبرته اني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتني ان آخذ منه الالف درهم التي حلف عليها فعلت فكتب عليه‌السلام الي : لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا انك رضيت بيمينه فأحلفته لا مرتك ان تأخذها من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب ابي الحسن عليه‌السلام.

(١٠٨٥) ٧٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابراهيم ابن عبد الحميد عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال :


(١٠٨٤) الاستبصار ج ٣ ص ٥٣ الكافي ج ٢ ص ٣٦٥

(١٠٨٥) الكافي ج ٢ ص ٣٦٠ الفقيه ج ٣ ص ١١٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست