responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 292

عن حمزة بن حمران عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أي شئ الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.

(١٠٧٩) ٧١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع ان لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه ، وان حلف على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، انما ذلك من خطوات الشيطان.

(١٠٨٠) ٧٢ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : إذا اقسم الرجل على اخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.

(١٠٨١) ٧٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيي عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.

(١٠٨٢) ٧٤ ـ عنه عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن اسحاق الضبي


(١٠٧٩) (١٠٨٠) الاستبصار ج ٤ ص ٤١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧٠

(١٠٨١) الاستبصار ج ٤ ص ٤٣

(١٠٨٢) الكافي ج ٢ ص ٣٧٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 8  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست